الحر العاملي

393

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 3 ( 2113 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . ( 2114 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده . وقال : إذا ملك والديه أو ولده أو أخته أو عمته أو خاله أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء أعتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته ، إذا ملكهم عتقوا . ( 2115 ) 3 - وسئل عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد ، إلا خمسة ، أبوها وأمها وأبنها وابنتها وزوجها .

--> الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 7 ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد أو إحدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وأنه يملك من عداهم من الأقارب ، ولا ينعتق بل يستحب عتقه ) . الجديد ، 23 : 19 / 2 ( 29007 ) ، القديم ، 16 : 9 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 177 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 240 / 868 ، والاستبصار ، 4 : 15 / 44 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 20 / 7 ( 29012 ) ، القديم ، 16 : 10 / 7 . نقله عن التهذيب : 8 : 241 / 871 ، والاستبصار ، 4 : 15 / 47 . ليس في الوسائل بعد ، إذا ملك والديه : ( أو ولده ) . 3 - الوسائل ، كثاب العتق ، الباب 9 ( باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات ، أو الأولاد انعتق ، وتملك من سواهم ، وأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد ، وثبت الملك ، فتحل الأمة ، ويحرم العبد ) . الجديد ، 23 : 24 / 1 ( 29020 ) ، القديم ، 16 : 13 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 177 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 242 / 873 ، والاستبصار ، 4 : 16 / 49